الشيخ محمد الجواهري
195
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) الوسائل ج 17 : 265 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 8 . ( 2 ) الموافقة في المقام للكتاب الكريم إنما هي لنصه - أي للدلالة اللفظية للآيات المباركة الدالة على تحريم الظلم والفساد وأكل المال بالباطل ونحوها - كما هو واضح ، فنسبة القول إلى السيّد الاُستاذ بأنه قال ( لموافقة إطلاق الكتاب ) غير صحيحة وان كان مسلك السيّد الاُستاذ أن الترجيح بالكتاب إنّما هو فيما إذا لم تكن دلالة القرآن بالإطلاق ، لأن الإطلاق مستفاد من قيد عدمي والعدمي ليس من القرآن ليكون مرجحاً لأحد الطرفين كما ذكر ذلك في مصباح الأصول 3 : 495 وفي موسوعته 27 : 160 ، إلاّ أن الصغرى التي ذكرها القائل وهي أن المقام من الموافقة لإطلاق الكتاب الكريم تبرعية . ( 3 ) خلافاً للسيّد الحكيم في المستمسك 10 : 102 « طبعة بيروت » .